Lewati ke konten

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل · بهرام الدميري

Juz 3, hlm. 303

  1. باب [في اللعان]

باب [في اللعان]

(المتن)

بَابٌ إِنَّمَا يُلاعِنُ زَوْجٌ وَإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ أَوْ فَسَقَا أَوْ رُقَّا، لَا كَفَرَا إِنْ قَذَفَهَا بِزِنًى فِي نِكَاحِهِ، وَإِلَّا حُدَّ، تَيَقَّنَهُ أَعْمَى وَرَآهُ غَيْرُهُ. وَانْتَفَئ بِهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَإِلَّا لَحِقَ، إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الاِسْتِبْرَاءَ، وَبِنَفْي حَمْلٍ وَإِنْ مَاتَ أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ أَوِ التَّوْأَمُ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ، كَالزِّنَا وَالْوَلَدِ إِنْ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ وَضْعٍ، أَوْ لِمُدَّةٍ لَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ فِيهَا لِقِلَّةٍ، أَوْ كَثْرَةٍ أَوِ اسْتبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ، وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيهِ، إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ وَهُوَ صَبِيٌّ حِينَ الْحَمْلِ أَوْ مَجْبُوبٌ، أَوِ ادَّعَتْهُ مَغْرِبِيَّةٌ عَلَى مَشْرِقِيّ، وَفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ، أَوْ لِعَانِهِ، خِلافٌ.

(الشرح)

(إِنَّما يُلاعِنُ زَوْجٌ) اللعان لغة: البعد، يقال (١) لعنه الله أي: أبعده الله (٢)، وفي الاصطلاح ما سيذكره واحترز بالزوج من السيد فإنه لا لعان بينه وبين أمته، أو أم ولده ونحوهما إذا رماها بالزنى.

قوله: (وإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ) أي: لأنه يلحق فيه الولد كما في الصحيح فاحتيج إلى اللعان لنفيه، قاله في كتاب محمد والنوادر والجواهر (٣) وغيرها وزاد في المقدمات: وكذا إن كان حرامًا لا يقران عليه (٤)، وكذا في العتبية عن ابن القاسم فيمن تزوج أمة، وأختها (٥)، أو نحوهما، ولم يعلم ثم علم وقد حملت وأنكر الولد أنهما يتلاعنان (٦).

قوله: (أَوْ فَسَقَا أَوْ رُقَّا لا كَفَرَا) يريد: أن اللعان يصح، وإن كان الزوجان فاسقين أو رقيقين أو أحدهما لا الكافرين (٧)، ابن شاس: غير أن (٨) الذمية تلاعن لدفع العار

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 303 (Shamela #147313, hlm. urut 1654)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.