Lewati ke konten

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الحسين بن يوسف الدجيلي

hlm. 500

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. فصل

وَذَكَاةُ مَا عَجَزَ عَنْهُ مِنَ الصَّيْدِ وَالنَّعَمِ الْمُتَوَحِّشَةِ، وَالْوَاقِعَةِ فِي بئْرٍ وَنَحْوِهَا: بِجَرْحِهِ فِي أَيِّ مَوْضِعِ كَانَ مِنْ بَدَنِهِ، إِلَّا أَنْ يُعِينَهُ غَيْرُهُ؛ بِأَنْ يَكُونَ رَأْسُهُ فِي مَاءٍ وَنَحْوِهِ؛ فَلَا يُبَاحُ.

وَمَا أَصَابَهُ سَبَبُ الْمَوْتِ؛ كَالْمُنْخَنِقَةِ، وَالْمَوْقُوذَةِ، وَالْمُتَرَدِّيَةِ، وَالنَّطِيحَةِ، وَأَكِيلَةِ السَّبُعِ؛ إِذَا أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ أَكْثَرُ مِنْ حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ -حَلَّ، بِشَرْطِ أَنْ يَتَحَرَّكَ عِنْدَ الذَّبْحِ، وَلَوْ بِبَعْضِ أَعْضَائِهِ. وَإِنْ فُقِدَا لَمْ يَحِلَّ. وَلَا يُشْتَرَطُ الْحَرَكَةُ فِي غَيْرِهِ.

فَصْلٌ

الرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الذَّبْحِ: "بِاسْمِ اللَّهِ"، لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهَا. وَيُبَاحُ مِنَ الأَخْرَسِ بِالإِيمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ سَهْوًا أُبِيحَتْ، وَعَمْدًا تَحْرُمُ.

وَتَحْصُلُ ذَكَاةُ الْجَنِينِ بِتَذْكِيَةِ أُمِّهِ، إِذَا خَرَجَ مَيِّتًا، أَوْ مُتَحَرِّكًا كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ، أَشْعَرَ أَوْ لَا. وَإِنْ خَرَجَ بِحَيَاةٍ مُعْتَبَرَةٍ، فَهُوَ كَالْمُنْخَنِقَةِ.

فَصْلٌ

وَيُكْرَهُ أَنْ يَذْبَحَ بِآلَةٍ كَالَّةٍ، وَأَنْ يَحُدَّهَا وَالْحَيَوَانُ يُبْصِرُهُ، وَأَنْ يُوَجِّهَهُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ يَكْسِرَ عُنُقَهُ، أَوْ يَسْلُخَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ، فَإِنْ فَعَلَ أَسَاءَ وَحَلَّ.

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 500 (Shamela #147064, hlm. urut 485)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.