Lewati ke konten

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الحسين بن يوسف الدجيلي

hlm. 496

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل

وَمَا يُسْتَخْبَثُ؛ كَالْقُنْفُذِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْوَطْوَاط (١)، وَالْحَشَرَاتِ كُلِّهَا، وَالْيَرْبُوعِ. وَمَا تَولَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ؛ كَالْبَغْلِ، وَالسِّمْع وَلَدِ الضَّبُعِ مِنَ الذِّئْبِ، وَالْعِسْبَارِ وَلَدِ الذِّئْبَةِ مِنْ ضِبْعَانٍ -وَيُسَمَّى الذِّيخَ (٢) - وَسِنَّوْرِ الْبَرِّ، وَالْخُطَّافِ (٣).

فَصْلٌ

وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَحَلَالٌ؛ كَالزَّرَافَةِ، وَالْخَيْلِ، وَبَهِيمَةِ الأَنْعَامِ، وَالدَّجَاجِ، وَالْوَحْشِيِّ مِنَ الْحُمُرِ، وَالْبَقَرِ، وَالظِّبَاءِ، وَالنَّعَامَةِ، وَالأَرْنَب، وَسَائِرِ الْوَحْشِ، وَالضَّبُعِ، وَالضَّبِّ، وَغُرَابِ الزَّرْعِ، وَالزَّاغِ (٤)، وَالطَّاوُوسِ، وَسَائِرِ الطُّيُورِ. وَيُبَاحُ حَيَوَانُ الْبَحْرِ كُلُّهُ، إِلَّا الضِّفْدَعَ، وَالتِّمْسَاحَ، وَالْحَيَّةَ. وَتَحْرُمُ الْجَلَّالَةُ -وَهِيَ الَّتِي أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةُ- وَلَبنُهَا وَبَيْضُهَا، حَتَّى تُحْبَسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَعْلِفَهَا الأَطْعِمَةَ النَّجِسَةَ أَحْيَانًا، إِذَا لَمْ يُرِدْ ذَبْحَهَا وَلَا حَلْبَهَا بِالْقُرْبِ.

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 496 (Shamela #147064, hlm. urut 481)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.