Lewati ke konten

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الحسين بن يوسف الدجيلي

hlm. 387

  1. كتاب الصداق
  2. باب الإيلاء
  3. فصل

أَوْ: "لَا وَطِئْتُكِ إِلَّا أَنْ تَخْتَارِي"، أَوْ: "لَا وَطِئتكِ ثُلُثَ سَنَةٍ فَإِذَا فَرَغَ فَلَا وَطِئْتُكِ ثُلُثًا آخَرَ"، أَوْ: "لَا وَطِئْتُكِ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ" -لَمْ يَكُنْ مُولِيًا.

وَإِنْ قَالَ: "وَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ إِنْ شِئْتِ"، أَوْ: "إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَوَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ" -لَمْ يَكُنْ مُوليًا حَتَّى يُوجَدَ الشَّرْطُ.

وَإِنْ قَالَ: "لَا وَطِئْتُكِ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً أَوْ يَوْمًا"، أَوْ: "لَا وَطِئْتُكِ سَنَةً إِلَّا يَوْمًا"- لَمْ يَصِرْ مُوليًا حَتَّى يَطَأَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا فَوْقَ ثُلُثِهَا.

وَإِنْ قَالَ لِنِسَائِهِ الأَرْبَع: "وَاللَّهِ لَا أَطَؤُكُنَّ" صَارَ مُولِيًا مِنْهُنَّ. وَلَا تَنْحَلُّ يَمِينُهُ بِمَوْتِ وَاحِدَةٍ وَلَا طَلَاقِهَا، وَتَنْحَلُّ بِوَطْئِهَا.

وَإِنْ قَالَ: "لَا وَطِئْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ" صَارَ مُولِيًا مِنْهُنَّ. فَإِنْ قَالَ: "نَوَيْتُ هَذِهِ" صُدِّقَ. فَإِنْ نَوَى مُبْهَمَةً أُخْرِجَتْ بِقُرْعَةٍ. وَإِنْ لَمْ يَنْوِ [أَوْ طَلَّقَ] (١) بَعْضَهُنَّ، أَوْ مَاتَتْ -بَقِيَ إِيلَاءُ الْبَوَاقِي. فَإِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُنَّ حَنِثَ وَانْحَلَّ إِيلَاءُ الْبَوَاقِي.

فَإِنْ قَالَ: "حَتَّى تَحْبَلِي" وَلَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا، أَوْ وَطِئَ وَنِيَّتُهُ حَبَلٌ مُتَجَدَّدٌ -فَهُوَ مُولٍ. وَإِنْ قَالَ لِأُخْرَى: "شَرِكْتُكِ مَعَهَا" لَمْ يَكُنْ مُوليًا مِنْهَا.

فَصْلٌ

تُضْرَبُ مُدَّتُهُ مِنَ الْيَمِينِ ثُلُثَ سَنَةٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمُدَّةِ مَانِعٌ مِنْ

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 387 (Shamela #147064, hlm. urut 375)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.