Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 2, hlm. 1047

  1. [٥٤] مسألة

[٥٤] مَسْأَلَة

ومن معه إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر، واختلطا عليه فلم يعرف النجس من الطاهر، ولا يقدر على غيرهما، وقد حضر وقت الصلاة - وهو على غير وضوء - فظاهر قول أهل المدينة أن الماء لا ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه على ما تقدم بيانه في الكلام في الماء.

وقال عبد الملك بن الماجشون: إنه يتوضأ من أحدهما ويصلي ثم يتوضأ من الآخر ويعيد الصلاة.

وقال محمد بن مسلمة: يتوضأ من أحدهما ويصلي، ثم يغسل أعضاءه نم الآخر، ثم يتوضأ منه ويعيد الصلاة.

وقال أبو حنيفة: لا يتحرى في الإناءين ويتركهما ويتيمم، وبه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 1047 (Shamela #14608, hlm. urut 943)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.