Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 2, hlm. 1043

  1. [٥٣] مسألة

[٥٣] مَسْأَلَة

إذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر، ثم يجزئها غسل واحد، هذا مذهب جميع الفقهاء إلا أهل الظاهر فإنهم يوجبون عليها غسلين.

والدليل لقولنا: أن هذه المرأة إذا انقطع دمها وكانت جنبا فاغتسلت جاز لزوجها وطؤها لقوله - تعالى -: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأوهن من حيث أمركم الله﴾، فإذا سميت متطهرة يجوز لزوجها وطؤها وصلت قبل الوطء فقد دخلت تحت قوله ﵇: (لا صلاة إلا بطهور).

فإن قيل: فإنها جنب وقد قال الله - تعالى -: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾، وقال: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾، فوجب أن تتطهر وتغتسل للجنابة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 1043 (Shamela #14608, hlm. urut 940)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.