Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 2, hlm. 1017

  1. [٥٠] مسألة

فإن قيل: فإننا نخص خبركم بالقياس فنقول:.

هو ما استحال في مالا يؤكل لحمه بالذكاة، وليس كذلك بول الأغنام.

قيل: قد اتفقنا على أن ريق ما يؤكل لحمه وعرقه طاهر، والمعنى فيه: أنه مائع مستحيل في حيوان مأكول اللحم ليس بدم ولا فيح فكذلك بوله.

فإن قيل: لا تأثير لهذه العلة - عندكم -؛ لأن ريق كل حيوان وعرقه طاهر، وأبواله مختلف.

قيل: لها تأثير فيما بيننا وبينكم؛ لأنكم تزعمون أن ريق الكلب والخنزير وعرقهما نجس، وعند أبي حنيفة أن سؤر السباع تتنجس الماء - وعندنا - نحن أن بعض الحيوان الذي يؤكل الجيف مكروه،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 1017 (Shamela #14608, hlm. urut 918)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.