Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 2, hlm. 966

  1. [٤٣] مسألة
  2. فصل

ما شربت، وكم ما غبر شراب وطهور)، ولم يفرق بين صغير الحياض وكبيرها.

وبما روينا من النص على الحمار وما أفضلت السباع ولا يقضي على مثل هذا بالمحتمل، وقد بينا أن القلة اسم مشترك.

وقياسهم غير مسلم؛ لأننا نكره أكل الكلب ولا نحرمه.

وقولهم: إن الكلب يمكن التحفظ منه فإننا نقول: هو مثل الهر لا يمكن التحفظ منه، ثم البازي لا يمكن التحفظ منه، وسؤره - عندهم - نجس ما ذكروه، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 966 (Shamela #14608, hlm. urut 869)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.