Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 2, hlm. 956

  1. [٤٣] مسألة
  2. فصل

والدليل لقولنا: أن العدد محتاج إلى شرع.

وأيضا فإن النبي ﵇ قال لأسماء في دم الحيضة: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء)، ولم يأمرها بعدد، هذا فيما عينه نجسه فكيف ما ليست عين قائمة، وهو مختلف في طهارته؟، وإنما غلظ في الكلب والخنزير لمعنى غير النجاسة. - عندنا -.

وأيضا قول النبي ﵇: (يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء)، ولم يأمر بعدد.

وقال: (يرش على بول الصبي، ويغسل بول الصبية)،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 956 (Shamela #14608, hlm. urut 860)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.