Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 2, hlm. 705

  1. [٣٤] مسألة

[٣٤] مَسْأَلَة

والماء المستعمل مكروه عند مالك، مثل أن يجمع وضوءه من الحدث، أو اغسله من الجنابة في إناء فيتوضأ به دفعة أخرى، أو يغتسل به من جنابة.

وقال ابن القاسم في موضع: إنه لا يستعمل، وإن لم يكن غيره تيمم.

فكان الشيخ أبو بجر ﵀ يقول: معناه يتوضأ به ويتيمم ويصلي.

وبعض أصحابنا قال: هذه رواية أخرى في أنه لا يجوز أن يتوضأ به.

وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن الماء نجس إذا كان قد استعمل سواء أزال به فرض الطهارة وغسل الجنابة، أو كان مجددا به ذلك.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 705 (Shamela #14608, hlm. urut 614)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.