Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 2, hlm. 675

  1. [٣١] مسألة

[٣١] مَسْأَلَة

وإمرار اليد على البدن في غسل الجنابة واجب عند مالك ﵀.

وقال بعض أصحابه: إنه مستحب، مثل أبي الفرج المالكي وغيره.

وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي.

وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه.

والدليل لذلك: قوله - تعالى - في الوضوء ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 675 (Shamela #14608, hlm. urut 584)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.