Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 2, hlm. 666

  1. [٣٠] مسألة

وعند الشافعي أنه يعيد الغسل سواء خرج قبل البول أو بعده.

والدليل لقولنا: استصحاب الحال، وكونه على جملة الطهارة قبل خروج هذا منه، فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل.

فإن قيل: هو غير متطهر - عندكم -؛ لأن الوضوء واجب.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن من أصحابنا من قال: الوضوء مستحب وإلا فهو طاهر.

والجواب الآخر: هو أننا قلنا: هو على طهارة، وإطلاق هذا على من اغتسل من الجنابة؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾، ولم نقل: انتقض وضوؤه، وإنما قلنا: هو على جملة الطهارة بغسل الجنابة المتقدم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 666 (Shamela #14608, hlm. urut 575)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.