Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 2, hlm. 639

  1. [٢٨] مسألة

[٢٨) مَسْأَلَة

من يتقين الطهارة وشك في الحدث بعد ذلك فعليه الوضوء، هذا ظاهر قول مالك ﵀.

وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.

واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب. قال بعضهم: هو واجب.

وإلى هذا كان شيخنا أبو بكر ﵀ يذهب. وأنا أختاره.

وقال الحسن: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه ولم يقطع الصلاة، وإن كان في غير الصلاة أخذ بالشك.

وقد روي هذا عن مالك.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 639 (Shamela #14608, hlm. urut 548)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.