Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 1, hlm. 499

  1. [٢٢] مسألة
  2. فصل

فصل

- عندنا - ألا وضوء في مس الدبر، وكذلك عند داود.

وقال الشافعي: فيه الوضوء كمس الذكر.

والدليل لقولنا: الظواهر من براءة الذمة من وجوب شيء.

وقوله - تعالى -: ﴿قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، وهذا قد فعل المأمور به، فمن قال: إن مسه دبره ينقض ما فعله فعليه الدليل.

وأيضاً فقد كان طاهراً قبل مسه، فمن قال: انتقضت طهارته فعليه الدليل.

وأيضاً: إلا صَلَّى ونوى الصلاة فله ما نواه عليه الاسم: «فله ما نواه»،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 1، ص 499 (Shamela #14608, hlm. urut 419)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.