Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 1, hlm. 384

  1. [١٨] مسألة
  2. فصل

وقد دخل في الحِجَاجِ حجةُ مَنْ قال مِن أصحابنا: إن إزالتها فرض، وبيّنا حجةَ ظاهر قول مالك ﵀ إن إزالتها سنة، فمن قال: إنها فرض، لزمه أن يكون الاستنجاء فرضاً، وعلى قول مالك يكون الاستنجاء مسنوناً، والله أعلم.

ب ل يكون الفرق بين الاستنجاء وبين سائر الأنجاس على قول من يقول: إن الإزالة فرض أو سنة من وجه، وهو: أنَّه خفف في الاستنجاء بالأحجار دون الماء؛ ليقلع العين دون الأثر، والموالاة داخلة في جملة الفرض، لأن ظاهر القرآن يدل عليها، ولي سفي إزالة النجس ظاهر القرآن، فهو في حيز المسنونات، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 1، ص 384 (Shamela #14608, hlm. urut 306)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.