Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 1, hlm. 102

  1. [٢] مسألة

أن يكون هو الإجزاء، ويحتمل أن يكون الكمال، ولا يجوز أن يدعي فيه العموم من وجهين.

أحدهما: أن العموم يكون في الألفاظ لا في المضمرات.

والثاني: أنه يتنافى وجود الكمال مع نفي الإجزاء، لأنه إذا انتفى الإجزاء انتفى تالكمال لا محالة، وإذا انتفى الكمال لم ينتف الإجزاء، وإذا كان هذا هكذا لم يكن لكم صرف المضمر المطلوب وهو الحكم إلى الإجزاء دون أن نصرفه نحن إلى الكمال، فيتعارض الاحتمالان ويسقطان، ويحتاجون إلى شيءٍ آخر، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 1، ص 102 (Shamela #14608, hlm. urut 27)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.