Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 1, hlm. 283

  1. [١٤] مسألة

[١٤] مَسْأَلَة

ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه، فأما إن فرقه حتى طال مقدار ما يجف فيه الماء على وجهه في هواء معتدل لم يجزئن وهو قول الشافعي في القديم.

وقال أبو حنيفة: يجوز، وهو قول الشافعي في الجديد.

ونحن نوافقهم إذا كان على وجه النسيان ونخالفهم في العمد.

ومن أصحاب مالك ﵀ من قال: الموالاة مستحبة.

والظاهر من قول مالك أنها واجبة على الوجه الذي بيناه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 1، ص 283 (Shamela #14608, hlm. urut 206)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.