Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 3, hlm. 1459

  1. [٨٦] مسألة

[٨٦] مَسْأَلَة

وإذا حاضت المارة يوما أو يومين وطهرت يوما أو يومين، مبتدأة كانت أو كانت لها معروفة فزاد عليها لدم فإنها تلفق أيام الدم إلى الدم، وتصلي في أيام الطهر، فإذا اجتمع في يدها من أيام الدم - وهي مبتدأة - أقصى ما يجلس أسنانها من النساء استظهرت على ذلك بثلاثة أيام من أيام الدم تضيفها إلى أيام الدم الذي قد قعدته، ثم تغتسل وتصلي في أيام الدم وأيام الطهر؛ لأنها مستحاضة، وكذلك التي لها أيام معروفة تستظهر بثلاثة أيام كما ذكرنا.

وقد قال: - وهو القياس - إنهما تلفقان حتى يجتمع في أيديهما من الدم خمسة عشر يوما، ثم تكونان مستحاضتين على ما ذكرنا، تصليان أبدا حتى يأتي دم لا يشك فيه أنه دم حيض فتعملان على إقباله وإدباره على حديث فاطمة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1459 (Shamela #14608, hlm. urut 1325)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.