Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 3, hlm. 1387

  1. [٧٨] مسألة

قيل: لا دلالة في هذا؛ لأنه ﵇ كان يقسم لنسائه لا يأتي إحداهن في يوم الأخرى، فإن أرادات أنه كان يباشر كل امرأة في إزار واحد وعليها مئزرها، فليس فيه أنه يستمتع بما دون الإزار، وقد ثبت عنه تحريم ما دون الإزار. وأما قلها: كل شيء منها حلال إلا الجماع، فهو حجتنا: لأن الجماع يكن في الفرج وخارجه وما قاربه، فكأنها قالت: كلها حلال إلا ما تحت الإزار، وهو موضع الجماع، ويصلح له بدلالة ما ذكرناه، وبالدلائل الأخرى.

وأيضا فقول النبي ﷺ أولى من قول الصحابي.

وأيضا فإنه يحظر وخبر الصحابي يبيح، فالحظر أولى، والله الموفق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1387 (Shamela #14608, hlm. urut 1257)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.