Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 3, hlm. 1377

  1. [٧٨] مسألة

[٧٨] مَسْأَلَة

قال مالك ﵀: ويستمتع من الحائض بما فوق إزارها، ولا يقرب أسلفها، فأما الاستمتاع بما دون الإزار، هو ما بين السرة والركبة إلى الفرج فظاهر قوله أنه محرم، به قال أبو حنيفة وأبو يوسف فيما حكاه الطحاوي عنهم، وهو ظاهر قول الشافعي.

وقال محمد بن الحسن: يجوز فيما دون الفرج، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، وحكى أن الشافعي قد أشار إليه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1377 (Shamela #14608, hlm. urut 1247)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.