Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 3, hlm. 1366

  1. [٧٧] مسألة

أبي حبيشة قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر. فقال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت وأذهب وقدرها فاغسلي عنك الدم وصلى»، وإقبالها إنما تعرفه بأمارته ولونه، فلولا أن الجزء الأول الذي تعرفه من الحيض، ومحكوم له بحكمه لم يأمرها بترك الصلاة في إقبالها، ولكان يقول لها: إذا عرفت الدم وأقبل فلا تتركي الصلاة حتى يمضي يوم وليلة أو ثلاثة أيام.

وأيضا فإنه لما كان دم النفس تتعلق بالأحكام بوجوده من ترك الصلاة والصوم والامتناع من الوطء، ولم يكن لأقله حد غير وجوده وجب أن يكون دم لحيض مثله؛ لمشاركته إياه في علته.

فإن قيل: فقد روي في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنه ﷺ قال لها: «اتركي الصلاة يوم حيضتك يوم محيضك»، فوجب أن يكون

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1366 (Shamela #14608, hlm. urut 1237)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.