Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 3, hlm. 1363

  1. [٧٧] مسألة

ومن كتاب الحيض

[٧٧] مَسْأَلَة

أقل الحيض عند مالك ﵀ فيما تترك له الصلاة والصيام هو أقل ما يوجد في النساء، وذلك لمعة أو دفعة من دم.

وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام بلياليها.

وبمثل هذا قال محمد بن مسلمة في العدد.

وحكي عن مالك مثله في العدد والاستبراء لا في ترك الصلاة.

وقال الشافعي: أقله يم ليلة.

والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1363 (Shamela #14608, hlm. urut 1234)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.