Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 3, hlm. 1341

  1. [٧٥] مسألة

[٧٥] مَسْأَلَة

ويمسح على العصائب الجبائر إذا كان يخاف نزعهما، وسوءا وعضها على طهر تام أو حدث، ولا إعادة عليه إذا كان قد صلى، رهب قال أبو حنيفة. والشافعي يقول: إن وضعها على طهارة تامة ثم برأ من مرضه ففي الإعادة قولان، وإذا شدها على موضع الوضوء والغسل وهو محدث فالإعادة واجبة قول واحد.

والدليل لقولنا: ما روي أن عليا ﵁ قال انكسرت إحدى زندي فشددتها، وسألت النبي ﷺ عن الوضوء، فقال: «امسح عليها»، ولم يفرق بين شدها على طهر أو حدث، فلو كان الحكم يختلف لسأله ﵇

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1341 (Shamela #14608, hlm. urut 1214)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.