Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام · ابن القصار

Juz 3, hlm. 1149

  1. [٥٩] مسألة
  2. فصل

فصل

وطلب الماء من شرط صحة التيمم عندنا، وعند الشافعي.

وقال أبو حنيفة وصاحبناه: لا يفتقر إلى طلب الماء؛ لقوله: - تعالى -: ﴿فلم تجدا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾، من عدمه من غير طلبه فهو غير واجد له.

ولأنه إذا كان واجدا للرقبة في الكفارة لزمه أن يعتقها، لم ل لم يجدها لم يلزمه أن يطلبها في المواضع، بل يجوز له الانتقال إلى الصوم، كذلك الماء.

والدليل لقولنا: ما ذكروه من دليلهم من قوله -

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 3، ص 1149 (Shamela #14608, hlm. urut 1032)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.