Lewati ke konten

مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل · ابن غازي

Juz 1, hlm. 493

  1. باب الطلاق

[باب الطلاق]

جَازَ الْخُلْعُ وهُوَ الطَّلاقُ بِعِوَضٍ، وبِلا حَاكَمٍ (١)، وبِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِهَا، إِنْ تَأَهَّلَ، لا مِنْ صَغِيرَةٍ، وسَفِيهَةٍ، وذِي رِقٍّ، ورَدَّ الْمَالَ وبَانَتْ. وجَازَ مِنَ الأَبِ عَنِ الْمُجْبَرَةِ، بِخِلافِ الْوَصِيِّ، وفِي خُلْعِ الأَبِ عَنِ السَّ فِي هَةِ خِلافٌ، وبِالْغَرَرِ كَجَنِينٍ، وغَيْرِ مَوْصُوفٍ. وَلَهُ الْوَسَطُ ونَفَقَةُ حَمْلٍ، إِنْ كَانَ. وبِإِسْقَاطِ حَضَانَتِهَا. ومَعَ الْبَيْعِ.

قوله: (وبِلا حَاكَمٍ، وبِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِهَا) أي: وجاز بلا حاكم، وجاز بعوض من غيرها، وليسا معطوفين عَلَى قوله قبل: (بعوض).

ورَدَّتْ لِكَإِبَاقٍ الْعَبْدِ مَعَهُ نِصْفَهُ (٢)، وعُجِّلَ الْمُؤَجَّلُ بِمَجْهُولٍ، وتُؤُوِّلَتْ أَيْضاً بِقِيمَتِهِ.

قوله: (ورَدَّتْ لِكَإِبَاقٍ الْعَبْدِ مَعَهُ نِصْفَهُ) الضمير فِي (معه) يعود عَلَى المبيع المدلول عَلَيْهِ بالبيع، وفِي (نِصْفَهُ) يعود عَلَى العبد، فهي تردّ المبيع من يدها لزوجها، وتردّ نصف العبد من يد زوجها لها لنفسها.

ورُدَّتْ دَرَاهِمُ رَدِيئَةٌ، إِلا لِشَرْطٍ، وقيمته كَعَبْدٍ اسْتُحِقَّ. والْحَرَامُ كَخَمْرٍ، ومَغْصُوبٍ.

قوله: (ورُدَّتْ دَرَاهِمُ رَدِيئَةٌ، [إِلا لِشَرْطٍ] (٣) وقيمته كَعَبْدٍ اسْتُحِقَّ. والْحَرَامُ) ردّت هنا مبني للنائب والرادّ فِي الأولى: الزوج. وفِي الثانية الزوجة، وفِي الثالثة الحاكم، وفِيهِ استعمال اللفظ فِي حقيقته ومجازه؛ إذ الأول رد المقبوض ليبدل، والثاني تأدية قيمة المستحقّ، والثالث فسخ العقد.

وإِنْ بَعْضاً، ولا شَيْءَ لَهُ كَتَأْخِيرِهَا دَيْناً عَلَيْهِ، وخُرُوجِهَا مِنْ مَسْكَنِهَا، وتَعْجِيلِهِ لَهَا مَا لا يَجِبُ قَبُولُهُ. وهَلْ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَ، أَوْ لا؟ تَأْوِيلانِ، وبَانَتْ ولَوْ بِلا عِوَضٍ نُصَّ عَلَيْهِ.

قوله: (وإِنْ بَعْضاً) أي: فإن ذلك البعض (٤) يرد وحده فِي هذا الباب.

Rujukan halaman ini: مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل، ج 1، ص 493 (Shamela #14605, hlm. urut 384)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.