قلت لابن عتاب: هل عليها عدة إذا حكم بعتقها؟ قال: نعم، تعتد بحيضة، قلت له: وهل عليها يمين أن سيدها لم يتخلف عندها شيئًا ولا أرسل إليها بشيء، كما تلزم زوجة الغائب إذا طلقت نفسها بعدم النفقة؟ فقال لي: لا يمين عليها وبذلك أفتيت لطول أمد المغيب وهي لخلاف الحرة في هذا، لابد للحرة من أن تحلف.
ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام · القاضي أبو الأصبغ ابن سهل
hlm. 174
Rujukan halaman ini: ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام، ص 174 (Shamela #14593, hlm. urut 151)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.