Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 2, hlm. 812

  1. كتاب الصيام
  2. باب في الأيام المنهي عن صيامها وما يرغب في صيامه, وهل يصام الدهر

باب في الأيام المنهي عن صيامها وما يرغب في صيامه, وهل يصام الدهر

والأيام المنهي عن صيامها ثمانية: يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام منى، ويوم الشك، ويوم الجمعة, ويوم السبت، أن يُفْرَد أحدُهما، أو يُخَصَّ بصيام، على اختلاف في بعض هذه الأيام، فأما يوم الفطر ويوم النحر فقد ثبتت الأحاديث عن النبي ﷺ بالنهي عن صيامهما (١) (٢)، وأجمع أهل العلم على تحريم صيامهما (٣).

واختلف في أيام منى على ثلاثة أقوال، فقيل: لا يصام منها شيء، وقيل: لا بأس بصومها، وقيل: يصام الرابع وحده، فذكر أشهب في مدونته أن يفطر جميعها وإن نذرها، وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: إذا صامها المتظاهر رجوت أن تجزئه (٤)، وهو قول المخزومي في السليمانية، وفي الحاوي: إذا نذر اعتكافها أنه يوفي بنذره, فيصومها ويعتكفها (٥). وقال محمد: روي عن مالك إذا صامها عن كفارة

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 812 (Shamela #14591, hlm. urut 910)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.