Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 2, hlm. 780

  1. كتاب الصيام
  2. باب فيمن شكـ في الفجر, أو في طلوع الشمس أو في أول يوم من رمضان
  3. فصل يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور

قالت عائشة ﵂: "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ. . ." (١). وروي عنه في البخاري أنه قال: "لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ. . ." (٢)، فالوصال إلى السحر جائز مباح بهذا الحديث، وإلى الليلة القابلة مكروه غير محرم؛ لحديث (٣) عائشة ﵂، وبمواصلته بمن واصل من أصحابه، ثم قال: "لَوْ مُدَّ لِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ المُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ. . ." (٤)، وهذا يفهم منه الكراهية لا التحريم.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 780 (Shamela #14591, hlm. urut 878)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.