Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 2, hlm. 730

  1. كتاب الصيام
  2. باب في الصوم والإفطار بالشهادة، وخبر الواحد
  3. فصل وعلى من رأى الهلال أن يصوم صبيحة تلك الليلة

الدين و (١) الرضا فلا يعاقب، ويغلظ عليه في الموعظة (٢).

قال الشيخ ﵁: وإذا رأى هلال ذي الحجة وحده كان عليه أن يقف وحده على رؤيته، وعلى من رأى الهلال أن يرفع ذلك إلى الإمام إذا كان الرائي عدلًا، واختلف في غير العدل، فقال أشهب: إن لم يكن منكشفًا، وأشبه أن تقبل شهادته، كان عليه أن يرفع، وإن كان منكشفًا، فأحب ذلك له، وليس بواجب (٣).

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا كان فاسقًا، أو عبدًا، أو امرأة، فليس عليه أن يُعلم الإمام؛ لأنه يضع من نفسه لغير فائدة (٤). والقول الأول أبن؛ لأنه قد يجتمع ممن (٥) لا يحكم بقوله عدد (٦) ما (٧) يقع بقولهم العلم، وأيضا فإن ذلك يؤدي إلى ظهور الشهادة؛ لأن كثيرًا من الناس يقف عن الشهادة على الهلال خوفًا أن ترد شهادته (٨) لانفراده، وقال محمد بن عبد الحكم: قد يأتي من رؤيته ما يشتهر (٩) حتى لا يحتاج فيه إلى الشهادة والتعديل إذا كان عددًا لا يمكن فيهم (١٠) التواطؤ على الباطل (١١).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 730 (Shamela #14591, hlm. urut 828)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.