Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 2, hlm. 725

  1. كتاب الصيام
  2. باب في الصوم والإفطار بالشهادة، وخبر الواحد

المنع، وقال: وأي ريبة أكبر من هذا؟ (١) ولم يرو عنه في العدد الذي يكتفى به في ذلك شيءٌ.

وقال محمد بن عبد الحكم: رأيت أهل مكة يذهبون في هلال الموسم مذهبًا لا ندري من أين أخذوه، إنهم لا يقبلون إلا أربعين (٢) رجلًا، قال: والقياس أنه يجوز فيه شاهدان، كالفروج والدماء (٣)، وهذا موافق لقول سحنون في أنه لا يُكتفى بشاهدين.

فوجه الأول الحديث: "فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا وَانْسُكُوا" (٤) فعمَّ ولم يخصّ (٥)، ومحمل جوابه ﷺ على ما يكون بالمدينة وما يكون بالأمصار وغيرها إلى أن تقوم الساعة من الأمصار وغيرها، ولو لم يكن إلا قصر الحديث على أهل المدينة لكان فيه كفاية، فقد كان فيها خلق عظيم.

وأما ما ذكر عن سحنون وأهل مكة فله وجهان:

أحدهما: أن الحديث مختلف في سنده.

والثانية: تقدمة القياس على خبر الواحد؛ لأن الغالب صدق العدد الكثير إذا قالوا: لم نر، ووهم الاثنين (٦) يصير من باب التعارض في الشهادات، ولو كان الاختلاف عن موضع واحد، حصروا النظر إليه، وأثبتوا الموضع بجدار

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 725 (Shamela #14591, hlm. urut 823)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.