Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 13, hlm. 6509

  1. كتاب الديات
  2. باب في الجماعة تقتل بالواحد
  3. فصل [في من ركب دابة فعطبت بها عين إنسان أو سن أو ما أشبه ذلكـ]

بالضرب الساعة (١) بعد الساعة عندما تفتر (٢)، وينفرد الأمر إلى القائد إلا أن يكون ما وطئت عند مساقها أو تكون الدابة بطيئة لا تمشي إلا بالسوق فيكون عليهما إذا أسرعت عند ذلك فوطئت على شيء.

وقال (٣) أشهب في كتاب محمد: إن كدمت أو رمحت (٤) فأحراهم بالضمان السائق إذا كان سوقه يزعرها؛ لأنه (٥) خلفها تخافه ساعة يخوفها، فهي تداري ذلك وتخافه فما أصابت في حين سوقها فهو ضامن، إن ساقها بزجر أو ضرب أو نَخْص (٦)، وهذا أصوب إذا بعجت أو كدمت (٧) كما قال حينئذ وليس كذلك إذا وطئت شيئًا ولو كان رجل يسوق قطارا فوطئ بعير من أول القطار أو وسطه أو آخره على شيء كان على القائد، وإن كان قائدًا أو سائقًا كنا شريكين فيما وطئ الآخر وحده، ولا يضمن السائق ما أصاب الذي يلي الآخر؛ لأن السوق ينفع في الآخر (٨) وما قبله فإنما يسير بسير الأول قال: ولو (٩) أوقف دابة في طريق (١٠) المسلمين حيث لا يجوز له ضمن ما أصابت (١١).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6509 (Shamela #14591, hlm. urut 6482)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.