Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 13, hlm. 6478

  1. كتاب الديات
  2. باب في القصاص

باب في القصاص

القصاص بين المسلمين الأحرار العقلاء البالغين في القتل والجراح، ويقتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل، لا شيء لأوليائه على أولياء المرأة من فضل ديته على ديتها، ويقتص للصغير من البالغ (١)، وللمجنون من العاقل، ولا يقتص منهما؛ لأن عمدهما خطأ (٢).

واختلف إذا قتل وهو عاقل ثم جن ولم يفق.

فقال محمد: إذا يئس منه كانت الدية في ماله. وقال المغيرة: يقتص منه، قال: ولو ارتد ثم جن لم أقتله حتى يصح؛ لأني أدرأ حدًّا لشبهة، ولا أفعل ذلك في حقوق الناس وهو أبين وأكثر ما فيه أنه يأخذ حقه ناقصًا (٣). ولا يقتص من الحر للعبد، ولا من المسلم للنصراني في جرح ولا قتل، ولا يقتص (٤) منهما في القتل إذا قتل العبد أو النصراني مسلمًا.

واختلف في الجراح، فقال مالك: لا يقتص له منهما من الجراح. وفرق بينها (٥) وبين القتل (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6478 (Shamela #14591, hlm. urut 6451)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.