Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 13, hlm. 6476

  1. كتاب الديات
  2. باب في صفة القصاص في القتل

على سيف أو (١) رمح أو غيره صرف القود إلى السيف؛ لأن ذلك قد يخطئ قتله فيصير تعذيبًا (٢). وأصل قول مالك أن (٣) يستقاد بمثل الفعل (٤) الأول (٥)، وهو الذي يقتضيه الحديث، وإن أمكن أن يخطئ، فإن الظالم أحق أن (٦) يحمل عليه، وإن كتّفه وطرحه في نهر فُعل به مثل ذلك وإن طرحه و (٧) لم يكتّفه، وكان لا يحسن العوم وطرحه عالما بذلك، اقتص منه بمثل ذلك (٨)، وإن قطع يديه ثم (٩) رجليه ثم قتله -ولم (١٠) يكن أراد قتله- قُتل على قول مالك ولم تقطع أطرافه، وإن كان يريد (١١) قتله ففعل ذلك به (١٢) ثم قتله بالفور قتل عند ابن القاسم ولم يقطع (١٣).

وقال أشهب: يقطع ثم يقتل. وقال (١٤) مالك إذا كان الأول أراد

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6476 (Shamela #14591, hlm. urut 6449)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.