Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 13, hlm. 6469

  1. كتاب الديات
  2. باب الحكم في القتيل بين الصفين

باب الحكم في القتيل بين الصفين

القتيل بين الصفين في (١) دمه على أربعة أوجه: هدر، وقصاص، ودية، ومختلف فيه هل يكون قصاصًا (٢) أو دية؟ وذلك راجع إلى الوجه الذي كان عليه القتل، فإن كانت الطائفتان متأولتين كان دمه هدرًا لا قود ولا دية فيه، وإن كانتا غير متأولتين كل واحدة منهما باغية كان قصاصًا إذا عرف القاتل، وإن كانت إحداهما متأولة والأخرى باغية كان دم الباغية هدرًا، ودم المتأولة قصاصًا، وإذا كان ذلك في مثل ما يكون بين القبائل وكانت إحداهما زاحفة والأخرى دافعة عن نفسها (٣) كان دم الزاحفة هدرًا ودم الأخرى (٤) قصاصًا.

وإن كان القاتل والمقتول من فئة واحدة غلطا كانت فيه الدية؛ لأنه خطأ.

وإن كانتا (٥) باغيتين ولم يثبت القتل ببينة ولم يكن إلا شاهد (٦) واحد (٧) على القتل أو قول القتيل قتلني فلان أو وجدوه (٨) قتيلًا هل يكون ذلك لوثًا يوجب لأولياء القتيل القسامة والقصاص، أو تكون فيه الدية على الطائفة التي نازعته من غير قسامة؟

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6469 (Shamela #14591, hlm. urut 6442)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.