Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 13, hlm. 6443

  1. كتاب الديات
  2. باب في عقوبة القاتل والجاني عمدا إذا عفي عنه

باب في عقوبة القاتل والجاني عمدًا إذا عفي عنه

وقال مالك: كل من (١) قتل عمدًا فعفي عنه، فإنه (٢) يضرب مائة ويسجن عامًا. ولو أقر أنه قتل عمدا فعفي عنه، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما (٣). قال (٤): وإذا قتل المسلم ذميًّا عمدًا (٥) أو عبدًا عمدا، فإنه يضرب مائة ويسجن عامًا، قال ابن القاسم: ولو أن رجلًا من أهل الذمة أو عبدًا لمسلم (٦) قتل مسلمًا أو ذميًّا فعفا عنه، فإنه يضرب مائة ويسجن عامًا (٧) فأوجب حق الله تعالى في ضرب ذلك كيفما اختلف الجرم من مسلم أو كافر أو عبد من قاتل أو مقتول فإنه يضرب مائة ويسجن عامًا (٨)، وقال ابن القاسم في المرأة تقتل عمدًا فيعفى عنها فإنها تضرب وتسجن عامًا (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6443 (Shamela #14591, hlm. urut 6416)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.