Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 13, hlm. 6428

  1. كتاب الديات
  2. باب فى القضاء في الجنين قبل الاستهلاك وبعده وفي خطئه وعمده وفي الكفارة عنه ومن يرثه

باب فى القضاء (١) في الجنين قبل الاستهلاك وبعده وفي خطئه وعمده وفي الكفارة عنه ومن يرثه (٢)

ثبت عن النبي ﷺ أنه قضى في جنين الحرة المسلمة قبل أن يستهل (٣) بغرة عبد أو وليدة (٤)، قال ابن فارس: غرة كل شيء أكرمه (٥). والوسط من الأعلى يجزئ وليس الوسط من العبيد والإماء، ومحمل قوله ﷺ في الوليدة أنها الأعلى مما يراد للخدمة ليس للفراش.

وقال مالك: الحمران من العبيد أحب إلي من السودان إلا أن يكون الحمران في الأرض التي بها فيها (٦) قليلًا، فيؤخذ من السودان، قال: وإذا جاءهم بعبد أو أمة أجبروا على أخذها إن كانت قيمة العبد أو الأمة خمسين دينارًا أو ستمائة درهم قال: وليست القيمة في ذلك كالسنة (٧) التي لا اختلاف

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6428 (Shamela #14591, hlm. urut 6401)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.