باب فى القضاء (١) في الجنين قبل الاستهلاك وبعده وفي خطئه وعمده وفي الكفارة عنه ومن يرثه (٢)
ثبت عن النبي ﷺ أنه قضى في جنين الحرة المسلمة قبل أن يستهل (٣) بغرة عبد أو وليدة (٤)، قال ابن فارس: غرة كل شيء أكرمه (٥). والوسط من الأعلى يجزئ وليس الوسط من العبيد والإماء، ومحمل قوله ﷺ في الوليدة أنها الأعلى مما يراد للخدمة ليس للفراش.
وقال مالك: الحمران من العبيد أحب إلي من السودان إلا أن يكون الحمران في الأرض التي بها فيها (٦) قليلًا، فيؤخذ من السودان، قال: وإذا جاءهم بعبد أو أمة أجبروا على أخذها إن كانت قيمة العبد أو الأمة خمسين دينارًا أو ستمائة درهم قال: وليست القيمة في ذلك كالسنة (٧) التي لا اختلاف
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.