Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 13, hlm. 6357

  1. كتاب الجراح
  2. كتاب الجراح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا

كتاب الجراح

القتل ثلاثة: خطأ، وعمد، وشبه الخطأ والعمد، وهو ما أشكل أمره هل كان عن خطأ أو عمد.

والحكم في الخطأ الدية، وفي العمد القِصاص، إلا أن يرضى الولي بالدية.

واختلف عن مالك في شبه العمد، فقال في المدونة: لا أعرفه وإنما هو عمد أو خطأ (١). وقال مرة فيه: لا قصاص (٢). وذكر عنه غير واحد من البغداديين أن فيه الدية (٣). وهو أحسن لقول النبي ﷺ: "أَلاَ وإِنَّ قَتِيلَ الخَطأِ شبهِ العَمْدِ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَالعَصَا فيه مائة مِنَ الإِبِلِ. . ." الحديث رواه عمرو بن العاص (٤)، ولأن القِصاص إنما يجب في العمد، وإذا كان القتل مشكلًا هل هو

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6357 (Shamela #14591, hlm. urut 6331)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.