Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 13, hlm. 6353

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في جناية السيد على مكاتب مكاتبه

باب في جناية السيد على مكاتب مكاتبه (١)

وإذا جنى السيد على مكاتب مكاتبه كان للمكاتب أن يقوم على سيده فيأخذ منه قيمته قليلة كانت أو كثيرة، وليس للسيد أن يحسبها (٢) من كتابة الأعلى؛ لأن المكاتب الأسفل كسلعة للمكاتب (٣) الأعلى، وليس للسيد أن يأخذ سلعته (٤) وليس لولد القتيل (٥) إن كان له ولد أن يقبض (٦) القيمة فيتجر بها كما لم يكن لأبيه إن قطعت يده أن يأخذ قيمتها فيتجر بها، وإذا صارت القيمة إلى سيد القتيل وهو المكاتب الأعلى أعتق فيها ولد المكاتب الأسفل (٧) إن كانت كفافًا لكتابته، وإن كانت أقل سعى (٨) الولد في (٩) الباقي وحوسب من قيمة (١٠) أبيه من آخر التنجيم (١١)، وإن كان فيها فضل قبضه الولد، وإن كان السيد معسرًا بيعت كتابة الأعلى إن كان فيها وفاء (١٢) بقيمة القتيل

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6353 (Shamela #14591, hlm. urut 6328)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.