Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 13, hlm. 6343

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القضاء في جناية المكاتب

باب (١) القضاء في جناية (٢) المكاتب

وقال مالك في المكاتب يجني جناية (٣) أنه يخير بين أن يؤدي الجناية أو يعجز نفسه، فإن أدى الجناية مضى على كتابته (٤)، وإن عجز نفسه خُيِّر سيده بين أن يفتديه به (٥) أو يسلمه (٦).

قال الشيخ ﵁: أرى أن ينظر فيما (٧) في يد العبد، فإن كان فيه ما تؤدى الجناية منه (٨) ويبقى بعدها على ما يرجى أن يسعى فيه؛ حتى يؤدي ما عليه من الكتابة (٩) - فعل ذلك به (١٠)، ولم يكن للمكاتب أن يعجز نفسه، ومثله أن يبقى (١١) ما أن تلوم له ولم يعجل عليه بالتعجيز من رجائه (١٢) القوة على السعي، وإن لم يرج له ذلك عجز (١٣) ويخيَّر سيده، ولا أرى أن يمكن من (١٤) أن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6343 (Shamela #14591, hlm. urut 6318)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.