Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 13, hlm. 6299

  1. كتاب الجنايات
  2. باب في العبد إذا قتل رجلا له وليان غائب وحاضر فسلمه السيد لأحدهما وقدم الغائب، وفي العبد يقتل حرا خطأ ثم يعتقه سيده أو يبيعه]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

وآله وصحبه وسلم تسليمًا

كتاب الجنايات (١)

باب في العبد إذا قتل رجلًا له وليِّان (٢) غائب وحاضر (٣) فسلمه السيد (٤) لأحدهما وقدم الغائب (٥)، وفي العبد يقتل حرًّا خطأ ثم يعتقه سيده أو يبيعه (٦)]

وإذا قتل العبدُ حرًّا له وليِّان، حاضرٌ وغائبٌ، فصالح الحاضرُ سيدَ العبدِ على أن أخذ جميع (٧) العبد عن نصيبه، ثم قدم الغائب فإن دفع إليه السيد نصف الدية أُجبر على قبولها، ولم يكن له إلى القتل سبيل، ولا دخول للأول

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6299 (Shamela #14591, hlm. urut 6274)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.