Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 13, hlm. 6119

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. باب فيمن اعترف بالسرقة طوعا أو بعد التهديد

باب فيمن اعترف بالسرقة طوعًا أو بعد التهديد

وإذا أقر الحر أنه سرق من حرز ربع دينار فصاعدًا قطع إذا تمادى على إقراره، فإن رجع وأتى بعذر لم يقطع (١). واختلف إذا لم يأت بعذر، هل يقال لحديث ماعز، وقول النبي ﷺ لماعز: "هَلَّا تركتُمُوهُ" (٢). أو لا يقال؛ لأنَّ الأصل في الإقرارات ألا يقبل الرجوع عنها، ولأن قوله ﷺ محتمل أن يريد بتركه ليسأله هل له عذر، والأول أبين؛ لأنه ﷺ قال: "أَلا تَرَكتُمُوهُ". ولم يزد على ذلك، ولأنه وقت الحاجة إلى بيان الحكم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وهذا إذا لم يعين السرقة ولا المسروق منه أو عينه ولم يعين السرقة.

واختلف إذا عينها، فظاهر قوله في المدونة أنه يقال (٣)؛ لأنه لم يفرق بين أن يكون عين أو لا، وقد قال ابن القاسم في العتبية: لا يقبل رجوعه إذا عين (٤). (٥) ولم يفرق بين عرض ولا عين، وروي عن ابن القاسم أنه قال: ليس في الدنانير تعيين. يريد، أن التعيين إنما يثبت القطع فيما تعرف عينه وهو المتاع

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6119 (Shamela #14591, hlm. urut 6101)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.