Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 13, hlm. 6097

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. باب ذكر ما لا قطع فيه من المسروقات

يحرز ما عليه أو كان صغيرًا ومعه من يحفظه أو (١) كان في دار أهله أو أبويه قطع، وإن كان صغيرًا لا يحفظ ما عليه ولا حافظ معه وهو خارج عن دار أبويه أو في دارهما وكان سارقه ممن أذن له في الدخول لم يقطع (٢).

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: وإن أخذ ذلك على وجه الخديعة بمعرفة الصبي أو كابره، كان فيه الأدب. (٣) يريد، إذا كان كبيرًا قال: وأما الصغير فعلمه وغير علمه واحد، فلم يقطعه في الخديعة؛ لأنه أخذه بإذن ولا إذا كابره؛ لأنه غصب وليس مكابرة الصبي كالحرابة.

ومن المدونة قال مالك: لا قطع في جلد الميتة قبل أن يدبغ (٤) فإن دبغ وكانت قيمة صنعته ربع دينار قطع. (٥) وأجاز في المختصر بيعه بعد الدباغ، وعلى هذا القول يقطع في جملته إلا أن (٦) يترجح في القطع للاختلاف.

وقال أشهب في كتاب محمد: لا قطع فيه إذا لم يدبغ فإن دبغ قطع (٧). ولم يبين كيف يقوم على أنه يجوز بيعه أو على أنه يجوز ملكه دون البيع؛ لأن أشهب يوجب (٨) القطع فيما كان يجوز ملكه دون بيعه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6097 (Shamela #14591, hlm. urut 6079)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.