Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 13, hlm. 6087

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. باب إذا اشترك في السرقة اثنان أحدهما ممن لا قطع عليه

باب إذا اشترك في السرقة اثنان أحدهما ممن لا قطع عليه

وإذا اشترك في السرقة اثنان أحدهما ممن لا قطع عليه إذا انفرد بالسرقة، فإن المسألة على ثلاثة أوجه: فتارة يسقط القطع عن الآخر لسقوطه عَن مَّن معه.

والثاني: يختلف فيه هل يسقط عنه القطع؟

والثالث: لا يسقط، وإن سقط عن الآخر.

فإن كانت سرقته مع أحد الأبوين لم يقطع الأبوان، ولم يقطع الأجنبي؛ لأنه دخل بإذن من له في المال شبهة (١)، وإن كانت سرقته مع الابن سرق من والده أو مع أحد الأجداد إذا أدخله، كان قطع الأجنبي مبنيًّا على قطع من أدخله، فمن أسقط القطع عمن أدخله أسقطه عنه، ومن لم يسقطه عن الإذن لم يسقطه عنه، وعلى مثل هذا يجري (٢) الجواب إذا سرق مع الزوجة أو مع الضيف، فإنه يختلف هل يقطعان جميعًا، الزوجة والضيف ومن سرق معهما، أو لا قطع.

وإن سرق مع عبد السيد من موضع أذن للعبد في دخوله، لم يقطع الأجنبي، وإن كان من موضع لم يؤذن له فيه قطع. (٣)

قال محمد: يريد؛ لأن دراءة الحد عن العبد لم تكن لشبهة له في المال، وإنما

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6087 (Shamela #14591, hlm. urut 6069)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.