Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 13, hlm. 6067

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. باب في الجماعة يدخلون البيت للسرقة
  3. فصل [حكم السارق إذا دخل الحرز]

قال الشيخ ﵀: ولو دخل رجل على السارق فباعه ثوبًا فخرج به المشتري ولم يعلم أنه سارق، لم يقطع واحد منهما.

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا أخذ السارق في البيت وقد اتزر بإزار، ثم انفلت به وهو عليه، فلا قطع عليه، علم به أهل البيت أو لم يعلموا.

وقال محمد: إذا رأى رجل السارق يسرق متاعه فتركه، وأتى بشاهدين ليعايناه يسرق فنظرا (١) إليه ورب المتاع معهما حتى خرج به (٢) ولو أراد منعه لمنعه، فلا قطع عليه.

وقال أصبغ: يقطع. (٣)، وقال ابن كنانة في جماعة دخلوا حرزًا فأخرجوا سرقة ثم وجدت فزعموا أن أحدهم أخرجها وأقر بذلك: قطع وحده، وإن اختلفوا وأنكر كل واحد منهم أن يكون هو الذي أخرجها، لم يقطع واحد منهم، ويستظهر في ذلك باليمين. يريد (٤) رجاء أن يقروا (٥) إلا أن يكون فيهم من يراد ستره فلا يحلف.

فصل [حكم السارق إذا دخل الحرز]

يقطع (٦) السارق إذا دخل الحرز وخرج بالمتاع، واختلف في ثمان مسائل:

إحداها: أن يقرب السرقة إلى النقب ويخرجها غيره ممن هو خارج عن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6067 (Shamela #14591, hlm. urut 6049)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.