Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 13, hlm. 6063

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. باب إذا شهدت البينة بحق لله تعالى أو لآدمي, وحدث ما يسقطها قبل أداء الشهادة أو قبل الحكم أو بعده

باب إذا شهدت البينة بحق لله تعالى أو لآدمي, وحدث (١) ما يسقطها قبل أداء الشهادة أو قبل الحكم أو بعده

وإذا شهد شاهدان على رجل بالسرقة، فحبس المشهود عليه ثم فسدت حالتهم، فارتدوا بعد أداء الشهادة، أو أخذوا يشربون الخمر، أو على فاحشة، أو قذفوا رجلًا، أو قتلوا قتيلًا، كان في المسألة أربعة أقوال:

فقال ابن القاسم: إن أحدثوا ذلك قبل الحكم لم يحكم بها، وإن أحدثوا ذلك بعد الحكم وقبل أن يقام، مضى، ويقطع إن كانت الشهادة في سرقة، وإن كانت بقتل اقتص منه أو بمال أخذ منه.

وقال مطرف وأصبغ في كتاب ابن حبيب: مثل ذلك إذا كانت الشهادة بحق لآدمي (٢) بمال أو قتل أو قذف، فإنه يمضى عليه ولا ترد وإن كانت بحق لله تعالى. يريد، سرقة أو زنا أو حرابة لم يمض عليه وردت (٣).

وقال محمد: إذا شهدت البينة وكتبها لتعدل أو تجرح فأحدثوا شيئًا مما يخفيه بعض (٤) الناس مثل الزنا والشرب والسرقة، لم يحكم بها، وإن قذف إنسانًا فضرب قبل أن يقع الحكم بها أو قتل قتيلًا على (٥) نائرة (٦) أو اقتتل هو

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6063 (Shamela #14591, hlm. urut 6045)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.