Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 13, hlm. 6055

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. كتاب القطع في السرقة
  3. فصل [نصاب السرقة]

لأنه يمكن أن يذهب (١) عنهم بعض (٢) ما يوجب القطع فإن لم يسألوا حتى غابوا لم يقطع إلا أن يكونوا من أهل العلم، ومذهبهم مذهب الحاكم، وكذلك في الزنا إن غابوا قبل أن يسألوا لم يحد إلا أن يكونوا من أهل العلم بما يوجب الحد.

وإن غاب ثلاثة من شهود الزنا أو واحد من شاهدي السرقة، سئل الباقي.

قال محمد: وإن كانوا في الشهادة على الزنا أكثر من أربعة فغاب أربعة، لم يسأل الباقي (٣). وليس هذا بالبين، بل يسأل فإن ذكر وجهًا لا يوجب الحد لم يحد، وشهادته شبهة فيما (٤) لم يسألوا عنه، وكذلك السرقة إذا شهد ثلاثة، فغاب اثنان وذكر الثالث وجهًا لا يوجب القطع، فإنه لا يقطع؛ لأن الحاكم ليس على يقين من الغيب أنهم يخالفون الحاضر (٥).

فصل [نصاب السرقة]

وللسرقة نصابان: فإن كانت من الذهب فربع دينار، وإن كانت من الورق فثلاثة دراهم، وإن كانت عرضًا كان فيها (٦) قولان: فقيل: تقوم بالفضة (٧)، وقيل: تقوم بما العادة أنها تباع به من ذهب أو فضة (٨) وإن كانت

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6055 (Shamela #14591, hlm. urut 6037)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.