Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 12, hlm. 5959

  1. كتاب القسم
  2. باب فيمن اشترى عبدا فباع نصفه ثم استحق ربعه وإذا اقتسما عبدين فاستحق أحدهما أو نصفه وكيف إن طرأ أخ بعد القسمة وقد هلك ما أخذ
  3. فصل [في الجاريتين تستحق إحداهما بعد القسم]

سحنون: يوم حملت (١)، يريد: إذا كان موسرًا ويختلف إذا كان معسرًا فعلى قول (٢) ابن عبدوس في العبد يعتق أنه يكون على الأخ نصف قيمته يوم التقويم (٣)، ويكون للشريك أن يأخذ نصف الأمة ويتبع بنصف قيمة الولد؛ لأنه أنزله في العتق بمنزلة المستحق ويكون له نصفه في العتق (٤) على أصله إذا كان معسرًا وكذلك الأمة، وهو قياد قوله في الدار يقتسمانها ثم يستحق ما بيد أحدهما وقد بنى الآخر، أنه يرجع على أخيه كما يرجع المستحق ويأخذ نصفه من القاعة، ويدفع قيمة البناء ولم يراع ما كان من تسليط المقاسمة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5959 (Shamela #14591, hlm. urut 5946)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.