Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 12, hlm. 5924

  1. كتاب القسم
  2. باب في قسمة الوصي على من يلي عليه من صغير أو سفيه أو على الغائب الكبير

باب في قسمة الوصي على من يلي عليه من صغير أو سفيه أو على الغائب الكبير

قسمة الوصي على من يلي من صغير أو سفيه على ثلاثة أوجه:

فإن كان المولى عليه واحدًا جاز أن يقسم له من هو رشيد من غير مطالعة حاكم؛ لأنه لا يتهم أن يميل عمن هو في ولاية إلى الرشيد.

واختلف إذا كانا صغيرين ورشيدًا، هل يجوز كالأول أو يكره لإمكان أن يكون ميله لأحد الصغيرين أكثر (١) فيأخذ له ما هو أفضل إلا أن يكون الذي يأخذ له شائعًا.

والثالث: أن يكونوا صغارًا لا كبير معهم.

فاختلف في قسمته بالمنع والجواز والكراهية، فقال في المدونة: لا يقسم بينهم إلا السلطان (٢).

وقال أيضًا: يكره فإن نزل مضى، وقال سحنون: ذلك جائز (٣).

وقال ابن القاسم في كتاب الرهن: يجوز للأب أن يشتري لابنه الصغير من ابن له صغير (٤) فعلى هذا يجوز أن يقسم بينهم.

واستحسن أن يرفع الأمر إلى القاضي ليجعل معه غيره، أو يحضره عدلين ليجتهدا معه خيفة أن يكون له ميل مع أحدهما، وذلك أسلم وأحوط وإن لم

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5924 (Shamela #14591, hlm. urut 5911)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.