Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 12, hlm. 5906

  1. كتاب القسم
  2. باب في قسمة الرباع على الغائب

أربع سنين على ما ضرب الأول ورآه جائزًا، وقول مالك الأول أبين؛ لأن الأصل في القضاء إلى أمير المؤمنين وهم الذين كانوا يقضون، ثم أقاموا مكانهم في ذلك لكثرة اشتغالهم (١) وأقاموا قومًا للشرط ولم يقيموهم للنظر في أموال الناس (٢) فإذا نظر فيما لم يجعل له فيه نظر كان كالأجنبي، إلا أن يريد أن أمر الأمراء قد فسد، فإذا أقيم لهذا الوجه وكان أهلًا لأن يقام للوجه الآخر مضى فعله.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5906 (Shamela #14591, hlm. urut 5893)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.