Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 12, hlm. 5853

  1. كتاب الاستحقاق
  2. باب في الأمة تستحق بعد أن ولدت

باب في الأَمَة تستحق بعد أن ولدت

ومن استحق أمةً قد ولدتْ فإنه الولد لا يخلو من أربعة أوجه: إمَّا أن يكون من زنى أو نكاحٍ والزوج يعلم أنها أمة أو لا يعلم، وتزوج على أنها حرة أو أصابها بملك يمين، فإن كان من زنى أو نكاحٍ وهو يعلم (١) أنها أمة، فإنَّ الولد رقيق، وللمستحق أن يأخذ الأمة والولد، ولا فرق في ذلك في استرقاقهما، وإنما يفترقان في ثبات النسب فيسقط نسب من كان من زنى ويثبت نسبُ من كان من نكاح، فإن كان من نكاح وهو لا يعلم أو أصاب بملك يمين كان الولد حرًا وليس للمستحق أن يأخذه.

واختلف في أخذه الأم، فقال مالك وابن القاسم: يأخذها إذا كانت بنكاح (٢). وفي مختصر ابن الجلاب: ليس له إلا قيمتها (٣).

واختلف إذا أصابها بالملك، فقال مالك مرة يأخذ الأمة وقيمة الولد يوم الحكم (٤). وقال أيضًا: يأخذ قيمتهما جميعًا يوم الحكم (٥)، ثم رجع إلى أن يأخذ قيمتها وحدها يوم حملت (٦)، وهو آخر قوله وبه أفتى لما استحقت أم ولده إبراهيم، وبه أخذ ابن كنانة وابن أبي حازم وابن دينار وابن الماجشون والمغيرة،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5853 (Shamela #14591, hlm. urut 5841)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.